المادة الثانية والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسات و المشتريات الحكومية • الفصل الرابع فحص العروض وصلاحية التعاقد
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 52 من 99
في حال إلغاء المنافسة ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية، وفقاً لما توضحه اللائحة.