المادة التاسعة والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسات و المشتريات الحكومية • الباب الرابع إبرام العقود وتنفيذها الفصل الأول صياغة العقود ومدد تنفيذها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 59 من 99
1- يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي. 2- يُمكّن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البدء في تنفيذ العقد خلال ستين يومًاً من تاريخ إبلاغه بقرار الترسية، مالم تنص وثائق المنافسة على غير ذلك.