المادة الستون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسات و المشتريات الحكومية • الباب الرابع إبرام العقود وتنفيذها الفصل الأول صياغة العقود ومدد تنفيذها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 60 من 99
1- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعة تلك العقود خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها إليها. فإن لم ترد الوزارة خلال هذه المدة عُدت موافقة. ويستثنى من حكم هذه المادة الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانية العامة للدولة. 2- تحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذه المادة.