المادة الثامنة والستون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسات و المشتريات الحكومية • الفصل الرابع تعديل الأسعار وأوامر التغيير
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 68 من 99
لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية: 1- تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة. 2- تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب. 3- إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها. توضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه المادة.