الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

المادة الثامنة والستون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسات و المشتريات الحكومية • الفصل الرابع تعديل الأسعار وأوامر التغيير
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 68 من 99
لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية: 1- تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة. 2- تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب. 3- إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها. توضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه المادة.
عرض على BOE
المادة السابعة والستونالمادة التاسعة والستون
عرض كل مواد النظام