المادة التاسعة والستون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسات و المشتريات الحكومية • الفصل الرابع تعديل الأسعار وأوامر التغيير
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 69 من 99
للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- إصدار أوامر تغيير بالزيادة في العقد بما لا يتجاوز (10%(من قيمته، ولها إصدار أوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز)20%) من قيمته، وفقاً لما توضحه اللائحة.