المادة الرابعة والسبعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسات و المشتريات الحكومية • الفصل السادس الغرامات وتمديد العقود
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 74 من 99
يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية: 1- إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها. 2- إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد. 3- إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة. 4- إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته. 5- إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معه. وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تمديد العقود والإعفاء من الغرامة.