الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

المادة الخامسة والسبعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسات و المشتريات الحكومية • الفصل السابع السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد معه
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 75 من 99
للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه؛ إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره، وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق هذه المادة.
عرض على BOE
المادة الرابعة والسبعونالمادة السادسة والسبعون
عرض كل مواد النظام