المادة الخامسة والسبعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسات و المشتريات الحكومية • الفصل السابع السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد معه
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 75 من 99
للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه؛ إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره، وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق هذه المادة.