مادة (10) :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 468 بتاريخ 24-25 / 6 / 1391
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 10
تضمن بيانات الميزانية العامة للدولة بيانًا ماليًّا باستثمارات الصندوق ويقدم مجلس إدارة الصندوق تقريرًا سنويًّا مفصلًا لمجلس الوزراء يبين بالإضافة للمركز المالي للصندوق وحسابه الختامي، ملخصًا لعملياته الرئيسية في الفترة المقدم عنها التقرير.