مادة (9) :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 468 بتاريخ 24-25 / 6 / 1391
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 10
لا يجوز السحب على المبالغ الموافق على اعتمادها من الصندوق لمشروع معين إلا بقدر ما تدعو إلى ذلك الحاجة الآتية للمشروع.