الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق الاستثمارات العامة

مادة (2) :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 468 بتاريخ 24-25 / 6 / 1391
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 10
يخصص هذا الصندوق لتمويل الاستثمار من المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري، سواء كانت تابعة للحكومة أو لمؤسسات الإقراض الصناعي المرتبطة بها أو المؤسسات العامة وسواء كانت هذه المشاريع تنفذ استقلالًا - أو عن طريق مشاركة الجهات الإدارية المذكورة لمؤسسات خاصة، ويتم هذا التمويل عن طريق الإقراض أو الضمان ويجوز في حالات خاصة أن يتم التمويل عن طريق تخصيص مبالغ يحتاجها مشروع معين. . كل ذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.
عرض على BOE
مادة (1) :مادة (3) :
عرض كل مواد النظام