الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق الاستثمارات العامة

مادة (3) :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 468 بتاريخ 24-25 / 6 / 1391
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 10
يعتمد لهذا الصندوق مبلغ ألف مليون ريال يجرى تأمينه خلال ثلاث سنوات مالية تبدأ من السنة المالية 1391 /1392هـ. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة هذا المبلغ.
عرض على BOE
مادة (2) :مادة (4) :
عرض كل مواد النظام