الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق الاستثمارات العامة

مادة (4) :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 468 بتاريخ 24-25 / 6 / 1391
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 10
يقوم بإدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من: وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيسًا. وعضوية: اثنين من أعضاء مجلس الوزراء يسميهما رئيس مجلس الوزراء. رئيس الهيئة المركزية للتخطيط. محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. ويتولى المجلس في حدود أحكام هذا النظام رسم السياسة العامة للصندوق والنظر والبت في طلبات التمويل التي تُقدم له من الجهات المختصة بعد أن يجري المجلس بمعرفته الدراسات اللازمة لتحديد مدى الجدوى الاقتصادية للمشروع، كما يقترح المجلس الاعتمادات التي ترصد في الميزانية العامة سنويًّا لتمويل الصندوق، ويقوم بإقرار المركز المالي السنوي للصندوق وحسابه الختامي تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
عرض على BOE
مادة (3) :مادة (5) :
عرض كل مواد النظام