هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالمال والرقابةساري4 مادة
نظام جباية الزكاة
تعتبر أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحملون الرعوية السعودية.
فهرس المواد (4)
نظام جباية الزكاة
أنظمة عادية • المال والرقابة • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام جباية الزكاة
مرسوم ملكي رقم 17 /2 /28 /8634 بتاريخ 29 / 6 / 1370
المادة الأولى:
تعتبر أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحملون الرعوية السعودية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام جباية الزكاة
مرسوم ملكي رقم 17 /2 /28 /8634 بتاريخ 29 / 6 / 1370
المادة الثانية:
تستوفى من الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية الزكاة الشرعية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام جباية الزكاة
مرسوم ملكي رقم 17 /2 /28 /8634 بتاريخ 29 / 6 / 1370
المادة الثالثة:
تعتبر أحكام هذا المرسوم نافذة اعتبارا من تاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام جباية الزكاة
مرسوم ملكي رقم 17 /2 /28 /8634 بتاريخ 29 / 6 / 1370
المادة الرابعة:
يبلغ هذا المرسوم لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.
التوقيع الملكي