الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›نظام جباية الزكاة
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالمال والرقابةساري4 مادة

نظام جباية الزكاة

تعتبر أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحملون الرعوية السعودية.

عرض على BOE
فهرس المواد (4)

نظام جباية الزكاة

أنظمة عادية • المال والرقابة • ساري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام جباية الزكاة

مرسوم ملكي رقم 17 /2 /28 /8634 بتاريخ 29 / 6 / 1370

المادة الأولى:

تعتبر أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحملون الرعوية السعودية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام جباية الزكاة

مرسوم ملكي رقم 17 /2 /28 /8634 بتاريخ 29 / 6 / 1370

المادة الثانية:

تستوفى من الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية الزكاة الشرعية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام جباية الزكاة

مرسوم ملكي رقم 17 /2 /28 /8634 بتاريخ 29 / 6 / 1370

المادة الثالثة:

تعتبر أحكام هذا المرسوم نافذة اعتبارا من تاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام جباية الزكاة

مرسوم ملكي رقم 17 /2 /28 /8634 بتاريخ 29 / 6 / 1370

المادة الرابعة:

يبلغ هذا المرسوم لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.

التوقيع الملكي

العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي