المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام جباية الزكاة • مرسوم ملكي رقم 17 /2 /28 /8634 بتاريخ 29 / 6 / 1370
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 2 من 4
تستوفى من الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية الزكاة الشرعية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.