الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءلوائح وما في حكمهاالتجارة والاقتصاد والاستثمارساري8 مادة

لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

يقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام. اللائحة: لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات الق

عرض على BOE
فهرس المواد (8)

لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

لوائح وما في حكمها • التجارة والاقتصاد والاستثمار • ساري

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها: 
النظام:
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. 
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام. 
اللائحة: لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق النظام واللائحة التنفيذية.
الجهة الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
الموظف: كل من يعمل في الجهة الحكومية أو كان متعاقداً أو متعاوناً معها، ويشارك في أي من إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية أو له تأثير، مباشر أو غير مباشر، في إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في أي مرحلة من مراحلها.
المتعامل: كل مقاول أو مورد أو متعهد أو مقدم خدمات أو مقاول من الباطن؛ متعاقد أو متقدم للتعاقد مع الجهة الحكومية أيًّا كان موضوع العقد، سواء أكان ذلك باسمه أو كان وكيلاً أو ممثلاً للغير بشكل مباشر أو غير مباشر.
السلوكيات والأخلاقيات: مجموعة المبادئ والقيم والواجبات التي تهدف إلى ضمان النزاهة والشفافية والالتزام وضبط سلوك الموظف في جميع ما يتعلق بأعمال وإجراءت المنافسات والمشتريات الحكومية.

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى:

  1. ترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي للموظف في التعامل والتصرف بمهنية ونزاهة وموضوعية في جميع مراحل تطبيق النظام واللائحة التنفيذية.
  2. تحقيق الشفافية والنزاهة والموضوعية والحياد في تأدية الواجبات والمسؤوليات الوظيفية.
  3. وضع القواعد اللازمة لضمان تنفيذ أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية بعدالة وجودة وكفاية عالية.

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ

المادة الثالثة

  1. تسري أحكام اللائحة على كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية من الموظفين. 
  2. تعد اللائحة جزءًا لا يتجزأ من العقود والقرارات التي تربط الجهة الحكومية بالموظف، سواء أكانت عقود عمل أو قرارات تعيين أو مستندات نظامية ذات علاقة.

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ

المادة الرابعة

مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية واللائحه التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ونظام العمل وما نصت عليه مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والأنظمة ذات العلاقة، يجب على الموظف التقيد بما يأتي:

  1.  أداء عمله في حدود الصلاحيات المخولة له نظاماً، وتوخي المصلحة العامة دون غيرها.
  2. الالتزام بمبادئ الشفافية والمساواة والعدالة مع المتعاملين في جميع إجراءات ومراحل المنافسات والمشتريات الحكومية. 
  3. التحلي بالأمانة والأخلاق الحميدة وأداء واجباته ومسؤولياته وفق أعلى معايير النزاهة والحياد والموضوعية.
  4. الالتزام التام بأحكام النظام واللائحة التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة والعقود والتأكد من تطبيقها بكفاية وفاعلية في جميع إجراءات ومراحل المنافسات والمشتريات الحكومية بما يحقق أفضل عائد للمال العام.

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ

المادة الخامسة

مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ونظام العمل والأنظمة ذات العلاقة وما نصت عليه مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، يحظر على الموظف ما يأتي:

  1. استغلال الوظيفة في تحقيق أي مصلحة خاصة له أو لغيره.
  2. إفشاء أي معلومة سرية أو ليست محل إعلان تتعلق بمنافسات ومشتريات الجهة الحكومية في أي من إجراءاتها وفي جميع مراحلها.
  3. إخفاء أي معلومة عن المتعامل يتوجب عليه الإفصاح عنها.
  4. طلب أو تشجيع تقديم الهدايا، أو قبولها، أو أية منفعة ذات قيمة مادية أو معنوية، مباشرة أو غير مباشرة، من المتعامل.
  5. الامتناع عن إصدار قرار أو إجراء معين يجب عليه اتخاذه، أو تعطيله، بما في ذلك رفض تسلّم العينات المطابقة للشروط والمواصفات، أو تأخير اعتماد المخططات، أو إصدار الموافقات دون سبب مشروع.
  6. تعطيل صرف مستحقات ومستخلصات المتعامل مع الجهة الحكومية دون مسوغ نظامي.

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ

المادة السادسة

يتعين على الجهة الحكومية ما يأتي:

  1. اتخاذ ما يلزم من إجراءات تتيح للموظف والمتعامل إبلاغها عن أي موظف أو متعامل آخر يرتكب أعمالاً تخالف أحكام النظام واللائحة التنفيذية واللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.
  2. توفير الحماية الكافية للموظف أو المتعامل بما يضمن عدم التعرض له وظيفيًّا أو المساس بمميزاته أو حقوقه.
  3. تعيين موظف مختص باستقبال البلاغات والتعامل معها وحفظها.
  4. التعامل مع أي بلاغ وفقاً للأنظمة واللوائح المراعاة لديها، والرفع فوراً إلى الجهات المختصة في شأن ذلك.

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ

المادة السابعة

يساءل الموظف تأديبياً عند مخالفته أيّاً من أحكام اللائحة؛ وفق نظام تأديب الموظفين ونظام العمل والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ

المادة الثامنة

يعمل باللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي