الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

المادة السادسة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية • قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 8
يتعين على الجهة الحكومية ما يأتي: 1- اتخاذ ما يلزم من إجراءات تتيح للموظف والمتعامل إبلاغها عن أي موظف أو متعامل آخر يرتكب أعمالاً تخالف أحكام النظام واللائحة التنفيذية واللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة. 2- توفير الحماية الكافية للموظف أو المتعامل بما يضمن عدم التعرض له وظيفيًّا أو المساس بمميزاته أو حقوقه. 3- تعيين موظف مختص باستقبال البلاغات والتعامل معها وحفظها. 4- التعامل مع أي بلاغ وفقاً للأنظمة واللوائح المراعاة لديها، والرفع فوراً إلى الجهات المختصة في شأن ذلك.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام