الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

المادة الخامسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة • قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 15 من 17
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة، أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2- الغرامة المالية بما لا يتجاوز مائة ألف ريال. 3- الإيقاف المؤقت للترخيص. 4- إلغاء الترخيص. ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبة بغير الإنذار التظلم أمام ديوان المظالم.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرةالمادة السادسة عشرة
عرض كل مواد النظام