الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةساري17 مادة

نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - النقود : كل عملة متداولة رسميا في المملكة، سواء الورقية منها أو المعدنية. 2 - المعادن الثمينة : جميع المع

عرض على BOE
فهرس المواد (17)

نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

أنظمة عادية • الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية • ساري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1 - النقود : كل عملة متداولة رسميا في المملكة، سواء الورقية منها أو المعدنية.
2 - المعادن الثمينة : جميع المعادن والأحجار الطبيعية والصناعية التي يكون لها قيمة ثمينة ويمكن تحويلها إلى نقد.
3 - المستندات ذات القيمة : جميع المستندات التي تحمل قيمة نقدية مثل: الشيكات النقدية لعملة المملكة العربية السعودية والعملات الأخرى بجميع فئاتها، والأسهم ، والسندات ، والصكوك ، والأوراق المالية الأخرى.
4 - النشاط : مزاولة خدمة نقل النقود و المعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428

المادة الثانية

1- تطبق أحكام هذا النظام على الجهات الآتية:
أ - المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة التي تتطلب طبيعة عملها نقل النقود و المعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، مثل: البنوك أو محلات الصرافة أو شركات ومؤسسات الاستثمار أو التأمين.
ب - مصانع المعادن الثمينة في المملكة، ومعارضها، ومحلات بيعها، وذلك فيما يتعلق بنقل المعادن الثمينة .
ج - المؤسسات، والشركات السعودية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط الحراسة المدنية الخاصة، وذلك عند مزاولتها لنشاط نقل النقود و المعادن الثمينة و المستندات ذات القيمة .
2 - لا يجوز الترخيص بمزاولة نقل النقود و المعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة إلا للجهات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، بشرط توافر إدارة خاصة بالأمن في الجهات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) من البند الآنف ذكره.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428

المادة الثالثة

1- تقدم طلبات الحصول على تراخيص مزاولة هذا النشاط ، أو تجديده إلى مديرية الأمن العام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الشروط والمستندات المطلوبة.
2 - يدفع طالب الترخيص – عند إصدار الترخيص أو تجديده – رسما قدره ألف ريال عن كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط ذلك.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428

المادة الرابعة

يصدر وزير الداخلية – أو من يفوضه – قرارا بالموافقة على مزاولة الجهة طالبة الترخيص للنشاط، وبناء عليه يصدر مدير الأمن العام تراخيص مزاولة النشاط لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويحدد في الترخيص منطقة (أو مناطق) مزاولة النشاط .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428

المادة الخامسة

تلتزم جميع الجهات الحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط بإبرام وثيقة تأمين مع إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة تغطي قيمة جميع المنقولات.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428

المادة السادسة

على جميع الجهات الحاصلة على ترخيص لمزاولة هذا النشاط أن تبلغ الجهة المعنية في الأمن العام عن أي عملية نقل تتجاوز قيمة المنقولات فيها (خمسمائة ألف) ريال قبل بدئها بوقت كاف، ويلتزم بخط السير المقترح ولا يغير إلا بعد التنسيق مع تلك الجهة. ويجري التقيد بتسلم النقود وتسليمها أثناء ساعات الدوام الرسمي للبنوك ومؤسسات وشركات الصرافة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428

المادة السابعة

مع عدم الإخلال بصلاحيات الجهات الأخرى المقررة نظاما، تخضع الجهات المرخص لها فيما يتعلق بهذا النشاط للإشراف المباشر من دوائر الأمن العام المختصة في المناطق وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428

المادة الثامنة

مع مراعاة الشروط ذات الصلة في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، يشترط فيمن يتولى إدارة الجهات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من البند (1) من المادة (الثانية) من هذا النظام المرخص لها بهذا النشاط ، أو إدارة الأمن في الجهات الواردة في الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (الثانية) من هذا النظام المرخص لها بهذا النشاط ما يأتي:
1 - أن يكون سعودي الجنسية، وألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة.
2 - أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الجامعية، أو ما يعادلها.
3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428

المادة التاسعة

يشترط فيمن يعمل ضمن طاقم السيارة المستخدمة في هذا النشاط ما يأتي:
1 - أن يكون سعودي الجنسية، وألا تقل سنه عن عشرين سنة ولا تزيد على خمسين.
2 - ألا يقل مؤهله عن الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 - أن يكون لائقا طبيا.
5 - أن يكون قد أنهى متطلبات التدريب اللازمة في المراكز التي اعتمدتها مديرية الأمن العام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428

المادة العاشرة

يلتزم أفراد طاقم السيارات المستخدمة في النشاط باتخاذ جميع ما يلزم من أجل سلامة المنقولات، ويحظر عليهم إخلاء السيارة أثناء عملية النقل سواء داخل المدينة أو خارجها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428

المادة الحادية عشرة

يزود طاقم سيارة النقل المستخدمة في هذا النشاط بالأسلحة اللازمة وفقا لما يحدده وزير الداخلية، استنادا إلى الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الأسلحة والذخائر.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428

المادة الثانية عشرة

1 - تصدر مديرية الأمن العام ترخيصا مستقلا لكل سيارة، على أن تكون جميع السيارات المخصصة لهذا النشاط سواء المستوردة منها، أو المصنعة محليا، مصفحة ومطابقة للمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
2 - يحظر استيراد السيارات المصفحة المخصصة لهذا النشاط أو تصنيعها أو بيعها إلا بعد موافقة من مديرية الأمن العام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428

المادة الثالثة عشرة

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام أشكال التراخيص والبطاقات والملابس والشعارات والألوان المستخدمة لهذا النشاط .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428

المادة الرابعة عشرة

يكون وزير الداخلية لجنة أو أكثر في المناطق من ثلاثة أعضاء أحدهم يحمل مؤهلا شرعيا أو نظاميا؛ للنظر في مخالفات هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة وفقا للمادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428

المادة الخامسة عشرة

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة، أو أكثر من العقوبات الآتية:
1 - الإنذار.
2 - الغرامة المالية بما لا يتجاوز مائة ألف ريال.
3 - الإيقاف المؤقت للترخيص.
4 - إلغاء الترخيص.
ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبة بغير الإنذار التظلم أمام ديوان المظالم.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428

المادة السادسة عشرة

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428

المادة السابعة عشرة

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي