الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام منتجات التجميل

المادة الحادية عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام منتجات التجميل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 11 من 38
يجب أن يحتوي كل منتج تجميلي على بيانات أو ملصق تعريفي وفقًا لما تحدده اللائحة.
عرض على BOE
المادة العاشرة:المادة الثانية عشرة:
عرض كل مواد النظام