نظام منتجات التجميلالمادة الحادية عشرة:الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام منتجات التجميل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 11 من 38يجب أن يحتوي كل منتج تجميلي على بيانات أو ملصق تعريفي وفقًا لما تحدده اللائحة.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة العاشرة:المادة الثانية عشرة:عرض كل مواد النظام