المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام منتجات التجميل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 10 من 38
يجب على المُدرِج الالتزام بما يأتي: 1- إبلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجميلي أو حدوث خطأ في تصنيعه أو عند استدعائه في أي بلد. 2- الاحتفاظ بملف معلومات المنتج التجميلي وتقديمه إلى الهيئة عند طلبه. 3- إبلاغ الهيئة عن أي تعديل يتم على المنتج التجميلي. 4- توثيق بيع المنتج التجميلي بالجملة. 5- إبلاغ الهيئة عن أي إساءة استخدام للمنتج التجميلي.