نظام منتجات التجميلالمادة الثالثة عشرة:الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام منتجات التجميل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 13 من 38يجب الحصول على ترخيص فني للمصنع من الهيئة وفقًا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثانية عشرة:المادة الرابعة عشرة:عرض كل مواد النظام