الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام منتجات التجميل

المادة الرابعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام منتجات التجميل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 14 من 38
يتم الحصول على الترخيص الفني للمصنع وفقًا للإجراءات الآتية: 1- يقدم طلب للهيئة وفقًا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة، وتبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من استكمال متطلبات الحصول على الترخيص. وفي حالة الموافقة على الطلب تصدر الهيئة وثيقة تفيد بالموافقة المبدئية، وفي حالة رفض الطلب توضح أسباب ذلك. 2- تصدر الهيئة الترخيص للمصنع بعد حصول صاحب الطلب على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، والتأكد من تطبيق المصنع لأسس التصنيع الجيد (GMP) للمنتج التجميلي الذي تعتمده الهيئة.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة:المادة الخامسة عشرة:
عرض كل مواد النظام