نظام منتجات التجميلالمادة العشرون:الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام منتجات التجميل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 20 من 38مدة الترخيص للمصنع أو المستودع خمس سنوات قابلة للتجديد.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة التاسعة عشرة:المادة الحادية والعشرون:عرض كل مواد النظام