نظام منتجات التجميلالمادة التاسعة عشرة:الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام منتجات التجميل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 19 من 38يجب الحصول على ترخيص للمستودع من الهيئة، وفقًا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثامنة عشرة:المادة العشرون:عرض كل مواد النظام