الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام منتجات التجميل

المادة التاسعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام منتجات التجميل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 19 من 38
يجب الحصول على ترخيص للمستودع من الهيئة، وفقًا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرة:المادة العشرون:
عرض كل مواد النظام