المادة الرابعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام منتجات التجميل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 24 من 38
إذا ثبت للهيئة أن المنتج التجميلي غير آمن أو مضر بالصحة أو غير مدرج فعليها اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: 1- إلغاء إدراجه. 2- حظر تداوله. 3- سحبه أو استدعاؤه. 4- تعليق تداوله لمدة تحددها الهيئة.