المادة الخامسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام منتجات التجميل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 25 من 38
إذا شكّت الهيئة في أن المنتج التجميلي قد يكون مخالفًا لأحكام هذا النظام أو لائحته، فيجوز لها تعليق تداوله لمدة تحددها الهيئة.