الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام منتجات التجميل

المادة الخامسة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام منتجات التجميل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 25 من 38
إذا شكّت الهيئة في أن المنتج التجميلي قد يكون مخالفًا لأحكام هذا النظام أو لائحته، فيجوز لها تعليق تداوله لمدة تحددها الهيئة.
عرض على BOE
المادة الرابعة والعشرون:المادة السادسة والعشرون:
عرض كل مواد النظام