المادة السادسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام منتجات التجميل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 26 من 38
إذا قررت الهيئة سحب المنتج التجميلي أو استدعاءه فيلتزم المُدرِج بالقيام بذلك، وإذا لم يقم بسحبه أو استدعائه خلال المدة التي تحددها الهيئة، فعليها سحبه وإتلافه - بحسب الأحوال - على حسابه وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.