الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام منتجات التجميل

المادة الثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام منتجات التجميل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 30 من 38
يجب على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين مفتشي الهيئة من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة.
عرض على BOE
المادة التاسعة والعشرون:المادة الحادية والثلاثون:
عرض كل مواد النظام