المادة الحادية والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام منتجات التجميل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 31 من 38
يُعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال الآتية: 1- خَدَعَ أو غش في المنتج التجميلي. 2- تداولَ منتجًا تجميليًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو مخالفًا لبياناته المدرجة. 3- استعملَ معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي، سواء عليه أو في الدعاية له. 4- أدخلَ إلى المملكة عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش. 5- صنعَ أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش. 6- قدَّمَ إلى الهيئة معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجميلي. 7- استوردَ أو صدر أو أعاد تصدير أو صنع أو سوق أو باع أو خزن أو عرض المنتج التجميلي لحسابه أو لحساب غيره بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته. 8- حال دون تأدية مفتشي الهيئة لأعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، سواء بمنعهم من دخول المصنع أو المستودع أو محل بيع المنتج التجميلي، أو منعهم من الحصول على عينات منه.