الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام منتجات التجميل

المادة الحادية والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام منتجات التجميل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 31 من 38
يُعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال الآتية: 1- خَدَعَ أو غش في المنتج التجميلي. 2- تداولَ منتجًا تجميليًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو مخالفًا لبياناته المدرجة. 3- استعملَ معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي، سواء عليه أو في الدعاية له. 4- أدخلَ إلى المملكة عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش. 5- صنعَ أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش. 6- قدَّمَ إلى الهيئة معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجميلي. 7- استوردَ أو صدر أو أعاد تصدير أو صنع أو سوق أو باع أو خزن أو عرض المنتج التجميلي لحسابه أو لحساب غيره بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته. 8- حال دون تأدية مفتشي الهيئة لأعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، سواء بمنعهم من دخول المصنع أو المستودع أو محل بيع المنتج التجميلي، أو منعهم من الحصول على عينات منه.
عرض على BOE
المادة الثلاثون:المادة الثانية والثلاثون:
عرض كل مواد النظام