نظام منتجات التجميلالمادة الثامنة والثلاثون:الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام منتجات التجميل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 38 من 38يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة السابعة والثلاثون:عرض كل مواد النظام