نظام منتجات التجميلالمادة السابعة والثلاثون:الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام منتجات التجميل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 37 من 38يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة السادسة والثلاثون:المادة الثامنة والثلاثون:عرض كل مواد النظام