المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام منتجات التجميل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 9 من 38
يكون المُدرِج مسؤولًا عن الآتي: 1- مأمونية المنتج التجميلي. 2- ألا يسبب المنتج التجميلي أي ضرر بصحة المستخدم تحت الظروف العادية للاستخدام وفقًا لإرشادات الاستخدام والتخلص منه الموضحة في بيانات الملصق التعريفي للمنتج.