المادة الأولى :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة • قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 16
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهـيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة. الوزيـر: وزير التجارة والصناعة. الرئيس: رئيس المجلس. المحافظ: محافظ الهيئة. العضو: عضو المجلس.