تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الهـيئة : الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة . المجلس : مجلس إدارة الهيئة . التنظيم : تنظيم الهيئة . الوزيـر : وزير التجار
تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
تنظيمات، وترتيبات تنظيمية • التجارة والاقتصاد والاستثمار • ساري
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
المادة الأولى :
الهـيئة : الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
التنظيم : تنظيم الهيئة .
الوزيـر : وزير التجارة والصناعة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المحافظ : محافظ الهيئة .
العضو : عضو المجلس .
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
المادة الثانية :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
المادة الثالثة :
تهدف الهيئة في مجال اختصاصها إلى تحقيق ما يلي:
1 - إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة ، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية ، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال ، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة .
2 - توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة ، من خلال المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة من الهيئة .
3 - ضمان جودة المنتجات الوطنية من خلال اعتماد مواصفات قياسية سعودية ملائمة تمكن المنتجات الوطنية من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية ، والعمل على حماية أسواق المملكة من السلع المغشوشة والمقلدة .
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
المادة الرابعة:
1 - نشر المواصفات القياسية التي تعتمدها بالطرق التي تراها ، ولا تعد نافذة إلا بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية .
2 - إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها .
3 - إصدار لوائح إجراءات الترخيص لعلامة الجودة للمنتجات المحلية والمستوردة المطابقة للمواصفات القياسية الوطنية التي تعتمدها ومنح حق استخدامها ، وتطبيق تلك اللوائح .
4 - إصدار لوائح إجراءات منح شهادات تسجيل أنظمة الجودة وأنظمة البيئة والسلامة وغيرها من الأنظمة التي يعتمدها المجلس ، وتطبيق تلك اللوائح .
5 - منح علامة الجودة للمنتجات على أن تمنح علامة الجودة للمنتجات التي تدخل في اختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء التي يمكن منح علامة جودة لها بعد موافقتها .
6 - نشر التوعية اللازمة بالمواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة .
7 - تنسيق أعمال المواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة في المملكة والاعتراف المتبادل مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى .
8 - تطبيق النظام الوطني للقياس والمعايرة في المملكة .
9 - التأكد من تطبيق المواصفات القياسية السعودية ولوائح إجراءات تقويم المطابقة التي تعتمدها بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة .
10 - منح شهادات المطابقة للمنتجات المحلية والمعدة للتصدير .
11 - القيام بجميع أعمال الاعتماد بما فيها اعتماد المختبرات وجهات منح الشهادات لأنظمة الجودة .
12 - إنشاء قاعدة معلومات في مجالات عمل الهيئة ، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية .
13 - إجراء البحوث والدراسات ، وتقديم الخدمات الاستشارية التي تتعلق بأعمالها ونشاطاتها ، والتعاون مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها .
14 - مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة ، وتطويرها ، واقتراح التعديلات اللازمة عليها لتواكب متطلبات الجودة والسلامة ، وإحالتها إلى الجهات المختصة لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية .
15 - القيام بأعمال جهة الإخطار ومركز الاستفسار لاتفاقية العوائق الفنية للتجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية .
16 - الاشتراك في المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة ، وتمثيل المملكة في هذه المنظمات .
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
المادة الخامسة :
1 - المحافظة على السلامة والصحة العامة .
2 - حماية المستهلك .
3 - ضمان المصلحة العامة .
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
المادة السادسة :
2 - لا يجوز كتابة عبارة أو إعلان أو وضع شعار بما يفيد بأن السلعة مطابقة للمواصفات القياسية السعودية إلا بموافقة خطية من الهيئة .
3 - لا يجوز استعمال وحدات قياس غير وحدات القياس الواردة في المواصفات القياسية السعودية والنظام الوطني للقياس والمعايرة .
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
المادة السابعة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
المادة الثامنة :
| المحافظ | نائباً للرئيس |
| ممثل عن وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة ( الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ) | عضواً |
| ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية | عضواً |
| ممثل لوزارة الداخلية ( الإدارة العامة للمرور ) | عضواً |
| ممثل لوزارة التجارة والصناعة | عضواً |
| ممثل لوزارة المياه والكهرباء | عضواً |
| ممثل لوزارة المالية ( مصلحة الجمارك ) | عضواً |
| ممثل لوزارة الزراعة | عضواً |
| ممثل لوزارة الصحة | عضواً |
| ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء | عضواً |
| ثلاثة من رجال الأعمال يرشحهم الرئيس بعد التنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية السعودية ، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء | أعضاء |
على ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في المجلس عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها .
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
المادة التاسعة :
1 - وضع السياسة العامة للهيئة ومراقبة تنفيذها .
2 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة تمهيداً لرفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية المتبعة .
3 - إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة .
4 - اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها .
5 - اعتماد اللوائح الخاصة بالأعمال التي تقدمها الهيئة للغير .
6 - تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات الهيئة ، وتحديد أتعابه ، واعتماد تقاريره .
7 - إقرار برامج التعاون الفني بين الهيئة وجهات التقييس المختلفة .
8 - إصدار اللوائح الإدارية التي تسير عليها الهيئة ، وإصدار اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية .
9 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة .
10 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة ، وحسابها الختامي ، وتقرير مراقب الحسابات ، والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية المتبعة .
11 - إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم .
12 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها على أن يدرج عائد هذه الخدمات في حساب مستقل يصرف منه في الأغراض التي يحددها ويضع قواعدها المجلس .
13 - الموافقة على الهبات والإعانات والمنح والمساعدات والوصايا والأوقاف وفق القواعد المرعية .
14 - للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم ، ويعهد المجلس إليهم بما يراه من مهمات ، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمة المكلفة بها.
15 - للمجلس أن يفوض بعضاً من صلاحياته إلى المحافظ على أن يكون ذلك بقرار مكتوب .
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
المادة العاشرة :
2 - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس ، ويجوز عند الحاجة - بقرار من المجلس- انعقاد المجلس في أي مكان آخر في المملكة .
3 - يجوز للمجلس بعد موافقة الرئيس السماح لمن يراه بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاح دون أن يكون له حق التصويت .
4 - لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عند غيابه، وللعضو تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس .
5 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
المادة الحادية عشرة :
1 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس .
2 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ، ومشروع الحساب الختامي ، والتقرير السنوي ، تمهيداً لعرضها على المجلس .
3 - الترخيص بالصرف في حدود اعتمادات الميزانية .
4 - اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة وعرضها على المجلس .
5 - الإشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وفقاً للصلاحيات الممنوحة له ، وما تحدده اللوائح .
6 - متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس .
7 - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ، وإعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة.
8 - تعيين العاملين في الهيئة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .
9 - تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والحكومية الأخرى وغيرها ، وله تفويض بعض مسؤولي الهيئة في ذلك .
10 - إقرار ابتعاث موظفي الهيئة للدراسة والتدريب في الداخل والخارج وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
11 - الموافقة على مشاركة موظفي الهيئة ومنسوبيها في المؤتمرات ، والندوات والبرامج ، والحلقات ، والزيارات ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصها في الداخل والخارج وفقاً للأنظمة واللوائح .
12 - الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات الهيئة وفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك .
13 - ما يسنده إليه المجلس من مهمات أخرى .
وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من مسؤولي الهيئة بقرار مكتوب ولمدة محددة .
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
المادة الثانية عشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
المادة الثالثة عشرة :
1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة .
2 - الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقبلها الهيئة وفقا لقواعد يضعها المجلس .
3 - المقابل المالي الذي يستوفى مقابل ما تصدره من مواصفات قياسية ولوائح جودة وإجراءات مطابقة وأعمال القياس والمعايرة ومطبوعات ونشرات ، وما تقدمه من خدمة للغير في مجال اختصاصها وفقاً للوائح الخاصة بها التي يعتمدها المجلس .
4 - ما تحصل عليه الهيئة من إيرادات لما تملكه وتحوزه من أموال منقولة وغير منقولة .
5 - الموارد الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموال الهيئة .