المادة الثالثة عشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة • قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 16
تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر التالية: 1- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. 2- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقبلها الهيئة وفقا لقواعد يضعها المجلس. 3- المقابل المالي الذي يستوفى مقابل ما تصدره من مواصفات قياسية ولوائح جودة وإجراءات مطابقة وأعمال القياس والمعايرة ومطبوعات ونشرات، وما تقدمه من خدمة للغير في مجال اختصاصها وفقاً للوائح الخاصة بها التي يعتمدها المجلس. 4- ما تحصل عليه الهيئة من إيرادات لما تملكه وتحوزه من أموال منقولة وغير منقولة. 5- الموارد الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموال الهيئة.