الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

المادة الخامسة عشرة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة • قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 15 من 16
ترفع الهيئة حسابها الختامي إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وترفع كذلك تقريراً سنويا عن أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من انقضاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من الحساب الختامي للهيئة.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة :المادة السادسة عشرة :
عرض كل مواد النظام