المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 14 من 31
عند إرسال مواد نووية إلى شخص في منطقة خاضعة لدولة ليست طرفاً في الاتفاقية يعد المشغل المرسل مسؤولاً عن الأضرار النووية في حال وقوعها إلى أن ينتهي من إنزال المواد النووية عن الوسيلة التي نقلتها.