الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

المادة الخامسة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 15 من 31
على المشغل أن يزود الناقل بشهادة ضمان -وفقاً للشروط المحددة في اللائحة- صادرةٍ عنه أو بالنيابة عن شركة التأمين، أو أي جهة تمنحه الضمان المالي المطلوب بناءً على المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، وتستثنى من ذلك المواد النووية التي يُجرى نقلها كليًّا داخل إقليم المملكة.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة:المادة السادسة عشرة:
عرض كل مواد النظام