الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

المادة السابعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 17 من 31
يجوز لناقل المواد النووية أو نفاياتها المشعة أن يطلب من الهيئة -بعد موافقة المشغل المعني- أن يُعيَّن أو يُعدّ مشغلاً محل المشغل الفعلي، وذلك بعد استيفائه متطلبات الضمان المالي المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، ويعد بهذا مشغلاً لمنشأة نووية.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرة:المادة الثامنة عشرة :
عرض كل مواد النظام