المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 16 من 31
إذا أرسلت مواد نووية من شخص في دولة ليست طرفاً في الاتفاقية، فإن المشغل المتسلم لا يعد مسؤولاً عن الأضرار النووية في حال وقوعها إلا بعد تحميل تلك المواد على الوسيلة التي ستنقلها إلى إقليم المملكة.