الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

المادة الثانية والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 22 من 31
للهيئة تحديد مبلغ أقل للمسؤولية التي يتحملها مشغلٌ واحد تجاه الأضرار النووية الناتجة من حادثٍ نووي واحد على ألاّ يقل هذا المبلغ في جميع الأحوال عن (5. 000. 000) خمسة ملايين وحدة حقوق سحب خاصة، على أن تتحمل الحكومة الفرق بين هذا المبلغ وحد المسؤولية المشار إليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، وتبـين اللائحة شروط ذلك.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرون :المادة الثالثة والعشرون:
عرض كل مواد النظام