المادة الثالثة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 23 من 31
على كل مشغل -عند تقدمه للحصول على رخصة تشغيل منشأة نووية- أن يقدم ضماناً ماليًّا (سواء أكان تأميناً أم أي شكل آخر من الضمان) يغطي مسؤوليته عن الأضرار النووية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.