المادة السادسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 26 من 31
تقدم دعوى المطالبة بالتعويض ضد المشغل أو المؤمّن أو ضد أي شخص آخر يوفر الضمان المالي المشار إليه في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام.