المادة الخامسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 25 من 31
مع مراعاة ما يقضي به أي نظام آخر، يجوز لمن قدم دعوى المطالبة بالتعويض وفقاً للمادة (الرابعة والعشرين) من النظام؛ تعديل المطالبة لتتضمن أي تزايدٍ في شدة الضرر ولو بعد انقضاء مدتها، على ألاَّ يكون قد صدر حكمٌ نهائي فيها.