المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 5 من 31
لا تسري أحكام النظام على الأضرار النووية التي تقع داخل أراضٍ أو مناطق بحرية لدولة ليست طرفاً في الاتفاقية إذا كان لها وقت وقوع الحادث النووي منشأة نووية مقامة في أراضيها أو في أي منطقة بحرية خاضعة لها وكانت قوانينها لا تسمح بمعاملة المملكة بالمثل في شأن التعويض عن مثل تلك الأضرار الناتجة من حوادث تقع داخل أراضيها.