المادة السادسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 6 من 31
المشغل هو وحده المسؤول عن الأضرار النووية، متى ما ثبت أن تلك الأضرار نتجت من حادثٍ نووي في منشأة نووية تابعة له، ما لم يكن الحادث ناتجًا بشكل مباشر من نزاع مسلح أو أعمال عدائية أو حرب أهلية أو عصيان مسلح.