المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 8 من 31
إذا تعدد المشغلون تجاه الأضرار النووية الناتجة من حادث نووي واحد، وتعذر تحديد المتسبب في هذا الحادث أو تحديد نسبة المسؤولية لكل منهم، فإنهم يكونون مسؤولين مسؤولية مشتركة عن تلك الأضرار، كل منهم بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمبلغ المسؤولية المشار إليه في المادتين (الحادية والعشرين(و)الثانية والعشرين) من النظام.