المادة السابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 7 من 31
إذا كانت الأضرار النووية ناتجة من مادة نووية مسروقة أو مفقودة أو مهملة أو تم التخلص منها، فإن آخر مشغل صدر له تصريح بحيازة تلك المادة أو باستخدامها هو المسؤول عن تلك الأضرار.