المادة الثالثة عشرة (بدل خطر)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الخامس: الأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 105 من 139
يُصرف للعامل الذي يعرضه عمله للضرر أو الخطر بدل يُحدد الرئيس التنفيذي مقداره وحالات منحه وقواعد صرفه، على أن يستأنس في ذلك باللوائح الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية.