الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الثانية عشرة (بدل ترحيل)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الخامس: الأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 104 من 139
يصرف للعامل المنقول من مدينته التي يعمل فيها إلى مدينة أخرى بدل ترحيل مرة واحدة يعادل الأجر الأساس لشهرين، ويشترط لصرف هذا البدل ما يأتي: أ- ألاَّ تقل المسافة بين مقر العمل المنقول منه ومقر العمل المنقول إليه عن (80 كم). ب- أن يكون النقل بناءً على مصلحة العمل وليس بناءً على رغبة العامل. يصرف للـمعار إلى الهيئة من جهة أخرى يقع مقرها خارج مقر الهيئة؛ بدل ترحيل له ولعائلته يعادل راتب شهرين.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة (بدل نقل)المادة الثالثة عشرة (بدل خطر)
عرض كل مواد النظام